قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٤٤٦

قال المضيف(1): قد وجدتُ معنى ذلك في المجموع عن أبي زياد.

(رجع) وقول ثانٍ: إنّ عليه لجميع ما ضيّع من الصّلوات كفّارةً واحدةً، والكفّارة هاهنا صيام شهرين متتابعين، أو عتق رقبةٍ، أو إطعام ستّين مسكينًا؛ مخيّر في ذلك.

وقول ثالث: إنّه ما ترك من الصّلوات متتابعاتٍ؛ فعليه لجميع ذلك كفّارةٌ واحدةٌ على ما وصفت لك، وإن ترك صلواتٍ، ثمّ صلّى صلواتٍ، أو صلاةً، ثمّ ترك صلاةً؛ فعليه البدل لذلك أيضًا، وكفّارة ثانية على هذا.

وقول رابع: إنّه ما ترك من الصّلوات في معنى واحدٍ؛ بسكرٍ قد سكر، أو لسببٍ قد دخل عليه فيه مِن التّشاغل ببعض عن الطّاعة، والعكوف على ذلك الغيّ، فإذا أفاق مِن ذلك؛ فعليه ما ضيّع مِن ذلك لسببٍ كفّارةٌ واحدةٌ، فإذا ضيّع مِن الصّلاة لغير ذلك السّبب، أم سبب مثله بعد خروجه منه؛ فعليه أيضًا لذلك كفّارةٌ ثانيةٌ؛ فهذا سبيله.

وقول خامس: إنّه(2) ليس عليه كفّارة، إلاّ أن /313/ يترك الصّلاة متعمّدًا [لغير عاهةٍ تعرض، ولا لجهلٍ، ولا تشاغلٍ](3) بسببٍ، وإنّما يقصد(4) إلى ترك الصّلاة متعمّدًا؛ [هذا عليه](5) البدل والكفّارة، وما سوى ذلك ممّن تركها

(1) ث: المصنف.

(2) ث: إن.

(3) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار خمس كلمات.

(4) ث: تقصد.

(5) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار كلمتين.

٩٬٠٥٣ / ٣٦٬٧٥٥