الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٤٤٧بسكرٍ، [أو جهلٍ](1)، أو لتشاغلٍ(2)، ولا يتعمّد لترك الصّلاة، وإنّما هو بفرط أو تضييع؛ فلا كفّارة عليه.
وقول سادس: إنّه لا كفّارة عليه، إلاّ أن يترك الصّلاة، وهو يقرّ بفرضها.
وقول سابع: إنّه [لا كفّارة](3) عليه في ترك الصّلاة على حالٍ، وإنّما عليه البدل، والله أعلم.
مسألة(4): وقد يوجد: إنّه لا بدل عليه إذا تاب ممّا ضيّع مِن صلاته؛ لم يكن عليه بدلٌ، ورجاء(5) أن يغفر الله له ما ضيّع من حقوقه عند التّوبة، والله أعلم.
[مسألة من جوابات أبي سعيد: وعن رجلٍ منع مملوكه لا يصلّي صلاةً حاضرةً، حتّى فات وقتها، قلت: ما يجب عليه؟ فقد قيل في ذلك: إنّ عليه الكفّارة. وقيل: عليه التّوبة، ولا كفّارة عليه، وعلى العبد بدل الصّلاة، وهو أحبّ إليّ](6).
مسألة: قيل له: فرجل ضرب رجلاً، فأغماه، حتّى ذهبته صلواتٌ؟ قال: عندي أنّه قيل باختلافٍ؛ فقال من قال: عليه الأرش والكفّارة. وقال من قال:
(1) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار كلمتين.
(2) ث: تشاغل.
(3) ث: كفارة.
(4) ث: ومن غيره.
(5) هذا في النّسخ الثّلاث. وفي كتاب بيان الشّرع (12/ 210): يرجى.
(6) زيادة من ث.