الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٤٤٨الأرش، ولا كفّارة عليه. وقال من قال: إن كان ضربه في وقت الصّلاة؛ فعليه (ع: الكفّارة)، وإن كان بعد الوقت؛ فلا كفّارة عليه.
مسألة: وقيل فيمن ضرب غلامه حتّى أغماه؛ فذهبته صلاةٌ: إنّه يلزم مولاه كفّارة تلك الصّلاة.
ومن غيره: قال محمد بن المسبّح: قد أساء، ويستغفر ربّه، ولا كفّارة عليه، ويرضي العبد بشيءٍ.
مسألة /314/ [من الزّيادة المضافة من كتاب الأشياخ: وسألته عن من جهل](1) تكبيرة الإحرام، أو القراءة، وكان يصلّي، ولا يحرم ولا يقرأ؛ ما يلزمه؟ قال من قال: عليه البدل والكفّارة، إذا جهل الصّلاة. وقال من قال: عليه الإعادة. وقال من قال: لا بدل عليه، ولا كفّارة.
قلت له: فكلّ ذلك مِن قول أصحابنا؟ قال: نعم.
وكان معناه في ذلك، ولو جهل الصّلاة كلّها؟ فهو على معنى قوله، كما قال، ولو جهل الصّلاة كلّها.
قال غيره: ومعي أنّه قد قيل: إذا جهل حدًّا مِن حدود الصّلاة، فهو كمن جهل الصّلاة. وقد قيل: حتّى يجهل(2) ركعةً تامّةً.
[مسألة: ومن جامع جوابات الشّيخ أبي سعيد: وسألته عن من يصلّي زمانًا كثيرًا أو قليلاً، ولم يكن يحرم جهلاً منه لذلك؛ ما يلزمه؟ قال: معي أنّ صلاته منتقضةٌ غير تامّةٍ إذا صلّى، ولم يحرم.
(1) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار سطر وكلمتين.
(2) هذا في كتاب بيان الشّرع (12/ 210). وفي النّسخ الثّلاث: يجعل.