قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٤٤٩

قلت: فما يلزمه في ذلك؟ قال: معي أنّه يختلف في ذلك؛ قول: يلزمه البدل، ولا كفّارة عليه. وقول: يلزمه البدل والكفّارة.

قلت له: فعلى قول مَن يرى عليه الكفّارة؛ تجزيه كفّارةٌ واحدةٌ؟ قال: هكذا عندي.

قلت: فإن تعمّد لترك تكبيرة الإحرام على العمد؛ أتلحقه الكفّارة لكلّ صلاةٍ، أم تجزيه كفّارةٌ واحدةٌ؟ قال: معي أنّه يختلف فيه؛ قال من قال: تجزيه كفّارةٌ واحدةٌ. وقال من قال: لكلّ صلاةٍ كفّارةٌ](1).

مسألة: وسألته عن رجلٍ كان جاهلاً بمعرفة الوضوء، وكان يلمس فرجه وهو متطهّر، ويقوم يصلّي مِن غير إعادة الوضوء؛ ما تكون صلاته تامّة أو فاسدة؟ وعليه البدل والكفّارة، أم البدل ولا كفّارة؟ قال: معي(2) إن مسّ الثّقبين، ولم يعد الطّهر، وصلّى؛ فعليه البدل والكفّارة.

مسألة: وعن رجلٍ خرج مسافرًا، ولم يجد ماءً، وجهل أن يتيمّم ويصلّي، فترك الصّلاة، حتّى وجد الماء وصلّى، هل عليه كفّارة؟ قال: لا.

قال المضيف: وقد قيل: عليه الكفّارة إن جهل التّيمّم في الحضر، ولا كفّارة /315/ عليه في السّفر، والله [أعلم. انقضت الزّيادة المضافة](3).

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث.

(3) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار خمس كلمات.

٩٬٠٥٦ / ٣٦٬٧٥٥