قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٤٥٠

مسألة: وفي رجلٍ مرّ على بئرٍ، وقد حضر وقت الصّلاة(1)، أو لم يحضر، وقد علم أنّ الماء قدّامه، أو لم يعلم، وترك الوضوء، ومضى وتيمّم وصلّى؛ فلا كفّارة عليه، (وفي خ: قلت: فعليه البدل؟ قال: لا).

مسألة: رجل(2) مسافر حضرته(3) الصّلاة، وهو على بئرٍ، فتركها، وتقدّم في رجاء غيرها، ثمّ لم يكن، فتيمّم وصلى؛ فبئس ما صنع، وقد ضيّع، وأحبّ أن يبدل تلك الصّلاة، وأرجو أن لا تكون عليه كفّارة.

[مسألة من جامع الشّيخ أبي سعيد: وعن امرأةٍ جهلت وصلّت كلّ صلاةٍ ركعتين في السّفر، وصلّت المغرب ركعتين، ثمّ عرفت أنّها أخطأت، وقد صلّت على ذلك صلواتٍ كثيرة؛ قلت: ما يلزمهَا في ذلك؟ قال: معي أنّ هذه يلزمها بدل ما صلّت؛ صلاة المغرب والوتر إن كانت مسافرةً، ويلزمها في بعض القول الكفّارة. ولعل بعضًا يعذرها إذا تأمّلت ذلك أنّها صلاة السّفر، وإذا ثبتت الكفّارة؛ ففي بعض القول: إنّ لكلّ صلاةٍ كفّارةً. وفي بعض القول: إنّ لجميع ما صلّت كفّارةً واحدةً](4).

مسألة: وسئل سعيد بن محرز: عن رجلٍ توضّأ للصّلاة، ثمّ أحدث حدثًا بعد وضوئه، ثمّ رجع فتوضّأ، فلمّا حضرت الصّلاة، ذكر وضوءه الأوّل، والحدث

(1) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار كلمة.

(2) زيادة من س.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: حضرت.

(4) زيادة من ث.

٩٬٠٥٧ / ٣٦٬٧٥٥