قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٤٥١

الذي نقضه، ونسي وضوءه الآخر، وصلّى متعمّدًا وهو يرى أن وضوءه فاسدٌ؟ قال: إن ذكر وهو في صلاته؛ فأرجو أن تصلح.

قلت: فما كان أوّلها؟ قال: آخرها يصلح أوّلها. انقضى الذي من كتاب بيان الشّرع.

مسألة: ومن غيره: ومَن ترك الصّلاة على العمد، وعلى التّجاهل؛ ففيه قولان:

أحدهما: عليه لكلّ صلاةٍ كفّارةٌ. وقول ثانٍ: إنّ عليه لجميع ما ضيّع من الصّلوات كفّارةً؛ وهي صيام شهرين متتابعين، /316/ [أو عتق رقبةٍ، أو إطعام ستّين مسكينًا](1)؛ مخيّر في ذلك. والظّهار(2) فإنّه [غير مخيّرٍ](3)، وعليه أن يبدأ بالأوّل، ثمّ الأوّل، كما قال أبو(4) إسحاق في كتابه مختصر الخصال.

والكفّارة ثلاثة أشياء على التّرتيب: تحرير رقبةٍ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستّين مسكينًا.

واليمين المغلّظة: عليه عتق رقبةٍ، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكينًا، وهو مخيّرٌ في ذلك بما أراد، إلاّ في الظّهار فإنه غير مخيّرٍ، وعليه أن يبدأ بالأوّل، ثمّ الأول، وكذلك الأيمان المرسلة؛ وقيل: من وجد الإطعام أطعم ولا يصوم.

(1) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار ستّ كلمات.

(2) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار كلمة.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: مخير.

(4) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار كلمة.

٩٬٠٥٨ / ٣٦٬٧٥٥