الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٤٥٢وإنّما الإطعام على المستغني الذي قيل: يصيب مِن ماله(1) ما يغنيه وعياله إلى الحول. وقال من قال: ويفضل عنده بعد ذلك. وقال من قال: وحدّ الفضل خمسة عشر درهمًا. ويوجد: أو(2) قيمتها من الطّعام؛ فهذا عندهم في حدّ الغَناء، وليس يأخذ مِن الصدّقة، ويكفّر في الأيمان المرسلة بالإطعام، ومَن لم يكن كذلك؛ فهو في حدّ الفقر، وله أن يأخذ من الصّدقة إذا كان من أهلها، ويكفّر أيمانه بالصّيام إن أراد ذلك.
مسألة عن الشّيخ سليمان بن محمد /317/ بن مداد ?: ومن [ترك الصّلاة عمدًا من غير عذرٍ يعذر](3) به عند الله؛ فقد قيل: إنّ عليه لكلّ صلاةٍ كفّارةً، [وبدل ما](4) ترك من الصّلوات. وقول: عليه البدل وكفّارة واحدة عن جميع ما ترك وضيّع من الصّلوات؛ ويعجبنا هذا القول للتّائب النّادم على ما فرّط وضيّع من الفرائض الواجبة عليه، إذا كان غير قادرٍ؛ ليسهل عليه الخلاص، والرّجوع إلى ما يقرّبه إلى الله، ويحتاط بالبدل بقدر ما يمكن عنده أنّه قد(5) أتى بالبدل عن جميع ما ضيّع مِن الصلوات. وقول: إنّ التّوبة لله والإنابة إليه عن جميع ما ضيّع مِن حقوق الله كافيةٌ إذا علم الله منه صدق النّيّة في ذلك، والله أعلم.
(1) زيادة من ث.
(2) زيادة من ث.
(3) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار ستّ كلمات.
(4) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار كلمتين.
(5) زيادة من ث.