الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٤٥٣مسألة عن الشّيخ صالح بن سعيد ?: وفيمن عرف أنّ الشّمس قد زالت، وأنّ أوّل وقت صلاة(1) الظّهر قد دخل، ونام بعد ذلك، فذهب به النّوم حتّى فات الوقت؟
الجواب: في الكفّارة اختلافٌ؛ ويعجبني إن كان في الوقت سعةٌ، ونيّته ينام على أنّه يقوم؛ أن لا كفّارة عليه، وإن كان نام في ضيق الوقت على المخاطرة والتّهاون بأمر الصّلاة؛ فعليه الكفّارة، وأمّا هي فيذكرها فائتةً على معنى قوله، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفيمن تعمّد لترك الصّلاة زمانًا، ثمّ تاب إلى الله - عز وجل -، ورجع يصلّي الصّلوات التي أوجبها الله عليه، إلاّ أنّه لم يبدل الماضي من الصّلوات؛ أتكون الصّلوات /318/ [التّي صلاّها تامّات، أم منتقضات؟ قال:](2) يعجبني تمامها إذا كان [على نيّة البدل](3) لِمَا ضيّع من الصّلوات الماضيات.
[عامر بن علي مثله يقول](4)، والله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشّيخ الفقيه أبي نبهان: وفي النّائم إذا استيقظ، وقد طلع الفجر، ونام ثانيةً، ونيّته أن يقوم للصّلاة، فذهب به النّوم، حتّى فات الوقت؛ ما يلزمه؟ قال: قد ألزمه بعض المسلمين الكفّارة. وبعضهم(5) لم يلزمه ذلك. ومنهم من يقول: إن كان في سعةٍ من الوقت؛ فلا كفّارة عليه، وإن
(1) زيادة من ث.
(2) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار ستّ كلمات.
(3) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار ثلاث كلمات.
(4) زيادة من ث.
(5) ث: بعض.