الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٤٥٤كان(1) على سبيل المخاطرة بها لضيق الوقت(2) فيه؛ فعليه الكفّارة. وأمّا البدل؛ ففي قولهم: إنّه عليه، والله أعلم.
مسألة: الصّبحي: وفيمن أكل شيئًا من المسكرات، فتحضر الصّلاة، وهو سكران لا يعقل؛ ما يلزمه من الكفّارات والبدل؟ قال: إنّ لم يُصلِّ حتّى فات وقت الصّلاة؛ لزمه بدلها. وقال من قال: عليه البدل والكفّارة.
وكذلك إن كنّ صلواتٍ؛ فعليه فيهنّ ما عليه في الواحدة من الاختلاف. وإن صلّى في حالة السّكر ولم يعقل؛ فعليه ما على من لم يصلّ في الوقت. وإن عقلها؛ فلا بدل عليه ولا كفّارة، وعليه التّوبة مِن أكله الحرام.
و(3) قال الشّيخ سليمان بن محمّد بن مداد: إذا شرب الشّارب المسكر في وقت حضور صلاةٍ مفترضةٍ، وذهب بعقله السّكر إلى أن فات وقت تلك الصّلاة؛ فأخاف أن يلزمه البدل والكفّارة /319/ لتلك الصّلاة، وإن كان [شربه في غير حضور وقت صلاةٍ](4) مفترضةٍ؛ فقد قيل: عليه البدل، ولا كفّارة عليه، والله أعلم(5).
مسألة عن الشّيخ سليمان بن محمّد بن مداد: وفي رجلٍ جاء إلى بيته، فوجده مغلوقًا من داخل، وامرأته في البيت، فناداها لتفتح له الباب، فلم تجبه إلى ذلك، فقفل عليها الباب من خارج البيت، فلمّا أصبحت، وقامت من نومها
(1) زيادة من ث.
(2) زيادة من ث.
(3) زيادة من ث.
(4) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار خمس كلمات.
(5) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار كلمة.