قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٤٦٠

منه وهو يصلي، وكان ذلك في النّهار أنّه ينظر؛ أَخرج شيءٌ أو لم يخرج؟ وإن كان في اللّيل؛ أمسك على الإحليل من فوق الثّوب، ومسحه في الفخذ، فإن وجد شيئًا، وإلاّ بنى على صلاته، وهذا معنى ما عرفت؛ فينظر(1) في ذلك، ولا يؤخذ(2) منه إلاّ ما وافق الحقّ والصّواب.

مسألة: وسألت أبا الحواري عن الرّجل يكون في الصّلاة، فيجد بولاً قد خرج منه، أيجوز له أن يصلّي بإزاره، ما لم يعلم أنّ ذلك(3) البول مسّ إزاره؟ قال: نعم.

قلت: فإن كان قاعدًا، أو ساجدًا، فأحسّ أن خرج منه بولٌ ولعلّ إزاره لازقُ بسوءته، فلمّا أن قام، وجد البول خارجًا؛ أيجوز له أن يصلّي بإزاره مِن غير أن يغسله؟ قال: نعم، ما لم يعلم أنّ ذلك البول قد(4) مسّه.

مسألة: /323/ فإذا توضّأت، [فانضح فرجك، فإن وجدت شيئًا؛ فقل](5) هو من الماء، إلاّ أن تعلم أنّه قد خرج منه شيءٌ؛ [فإنّه بلغنا أنّ](6) الشّيطان يعصر ذَكَر الرّجل في صلاته؛ ليريه أنّه قد خرج منه شيءٌ؛ قال: وكان يقال: إنّ كثرة الوضوء مِن الشّيطان.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: فتنظر.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: تأخذ.

(3) زيادة من ث.

(4) زيادة من ث.

(5) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار خمس كلمات.

(6) هذا في ث. وفي الأصل خرم بمقدار ثلاث كلمات.

٩٬٠٦٧ / ٣٦٬٧٥٥