الجزء 20
الجزء ٢٠ · صفحة ٤٦٦(رجع) قال المؤلّف صاحب الكتاب: لا أعلم فرقًا ما بين البول والغائط الخارج مِن البشر الذين يأكلون الطّعام، وأشبه بإلحاقهم حتّى الأطفال الذين يأكلون الطّعام؛ فأبوال البشر وغائطهم نجسٌ وهما بالسّواء، وإن جاء معنى عن بعض يدلّ على تقدّم شيءٍ من الثّياب المتنجّسة بإحدى هذه، مثل الدّم والعذرة والجنابة والغائط، أو ما جاء من معنى الأبوال، والأرواث، والدّماء من سائر النّجاسات، وغيرها من الدّواب للصّلاة بها حال عدم الطّاهرات؛ فذلك غير مدلّ على التّرخيص في شيءٍ منها، نعم يقع ذلك في أحداث الحيوانات، ولا أرى معنًى لتصويب(1) ما قاله النّاسخ جزمًا، والله أعلم. ردّه عامر بن عليّ بيده.
(رجع) قلت له: قد عرفنا معنى ما [لوّحته هنا](2) حسب ما /424/ حضينا(3) مِن حضرة إلهامٍ، مع ركاكة الأفهام(4)، فعرفنا منه المعنى الموجب لفساد صلاة مَن صلّى، وهو تلك الحالة من العباد؛ أذلك في الآتي فيها له على الاستخفاف بها، أو العناد لمفترضها، دون الذي نزلت به البلوى، فلازمته الضّرورة في الأداء لها، وهو على هذه الحالة؟
قال: لا أعلم أنّ هذا يدخل حكمه على العموم حتّى يقع فيه أهل البلوى المستقيمين على الإقامة في سبيل أهل الاستقامة، بل هو على الفرقة الأخرى؛ إذ
(1) هذا في س. وفي ث: التصويب.
(2) هذا في ث. وفي س: لوجته هذا.
(3) هذا في س. وفي ث: ضينا.
(4) هذا في ث. وفي س: الإلهام.