قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٤٧٧

مسألة: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - «أن يصلي الرّجل [وهو حاقن](1)»(2).

قال الشّيخ ناصر بن أبي نبهان: يعني كظّه(3) بولٌ وحدثٌ، وقد مرّ منّا بيانٌ في ذلك أنّ المراد إذا صار لا يعقل صلاته؛ لأجل ذلك، وما دام يعقل فلا بأس، وله أن يلصق ذَكَره بيده من خلف الثّوب بسرعةٍ، ويزيلها إذا كظّه(4) في الصّلاة، وخاف أن يفسد عليه، هكذا قال لي والدي ? تعالى.

(1) هذا في س. وفي ث خرم بمقدار كلمتين.

(2) أخرجه ابن ماجة، كتاب الطهارة وسننها، رقم: 617. وأخرجه بمعناه كل من: البخاري في الأدب المفرد، رقم: 1093؛ والبزار في مسنده، رقم: 4180.

(3) في س: كضه. وفي ث: كضة. "وكَظَّه الشّرابُ أَي ملأَه … وكظّني الأَمر كَظًّا وكَظاظةً؛ أَي: ملأَني همّه". لسان العرب: مادة (كظظ).

(4) في ث، س: كضه.

٩٬٠٨٤ / ٣٦٬٧٥٥