قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 20

الجزء ٢٠ · صفحة ٤٧٨

[الباب الثّاني والثّلاثون فيما يلزم من رأى أحدًا يضيع صلاته](1)

ومن جامع ابن جعفر: قال أبو عبد الله ?: مَن رأى رجلاً، وقد أحدث في صلاته حدثًا يجب عليه فيه النّقض؛ فليقل له: سلْ عن صلاتك؛ فإنّك قد أحدث فيها حدثًا، والرّجل ينقض صلاته بقول رجلٍ ثقةٍ.

مسألة: ومن جواب الشّيخ سعيد بن بشير الصّبحي: ما تقول سيّدي في رجلٍ رأى من لا يحسن الصّلاة؛ أعني لا يتمّ ركوعها، ولا سجودها، وكذلك إذا رأى في ثوبه دمًا، ولا يدري ما هو مسفوحًا، ولا غير مسفوحٍ، وكذلك إذا رأى من لا يحسن الوضوء أو رآه بعد الوضوء، وقد بقي في قدمه شيءٌ لم يمسّه الماء؛ أعليه /437/ أن ينكر جميع هذا، ويكون لازمًا عليه، أم لا؟ أم يكون فضيلةً(2)؛ كان يتّقي منه تقيّةً أم لا؟ أنعِم علينا بردّ الجواب، وأنت مثابٌ إن شاء الله تعالى.

الجواب: أمّا من رآه يصلّي، ولا يدري ما يصلّي نفلاً أو فرضًا، ولا يعلم ما هو [دينه؛ فلا يلزمه الإنكار](3) عليه، وحسنٌ إن فعل ذلك، إذا لم يتّقّ منه تقيّةً. وأمّا إذا علم أنّه يصلّي فرضًا؛ فعليه الإنكار لازمًا فيما عندي، فإن انتهى عن تضييعه، وإلاّ أخبر به مَن يقدر عليه، حتى ينفّذ فيه ما أوجب الله عليه مِن ضربٍ أو حدٍّ، فهذا(4).

(1) هذا في س. وفي ث عنوان الباب غير واضح.

(2) هذا في س. وفي ث الكلمة غير واضحة.

(3) هذا في س. وفي ث خرم بمقدار ثلاث كلمات.

(4) هكذا في ث، س. ولعلّه: في هذا.

٩٬٠٨٥ / ٣٦٬٧٥٥