الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ١٤أصلّي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء يعني الأذان؟ قال: نعم، قال: أجب(1)»(2)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «من سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له، إلا من عذر؛ من خوف أو مرض أو غير ذلك»(3)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا ابتلّت النعال فالصلاة في الرِّحال»(4)؛ يعني إذا ابتلّت النّعال من الغيث فصلّ في رحلك، أيْ: في بيتك.
قال غيره: كذلك سميت زوجة الرجل قعيدته، واستعاروا أنها قعيدة رحله.
(رجع) وروي أن عمر ? فقدَ أقواما في الصلاة، فقال: ما بال قوم يتخلّفون عن الصلاة، فيتخلف لتخلُّفهم آخرون، ليحضروا الصلاة أو لنبعثن عليهم من يضرب أعناقهم! ثم يقول: أحضروا الصلاة.
مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: ومن قال: إن قيام البعض عن البعض كاف في صلاة الجماعة، أذلك في كل بلد، ولا يسع ترك أهل البلد لها كان البلد صغيرا أو كبيرا، أم يكفي قيام أهل المصر ولو في بلد واحد منه؟ عرفني سيدي.
(1) ث: أجبه.
(2) أخرجه بلفظ قريب كل من: أبي داود، كتاب الصلاة، رقم: 552؛ والحاكم في المستدرك، كتاب الطهارة، رقم: 903. وأخرجه مسلم بمعناه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، رقم: 653.
(3) أخرجه بلفظ قريب دون قوله: «أو غير ذلك» كلّ من: أبي داود، كتاب الصلاة، رقم: 551؛ والحاكم في المستدرك، كتاب الطهارة، رقم: 986؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب الجمعة، رقم: 5641.
(4) أخرجه بمعناه كلّ من: البخاري، كتاب الأذان، رقم: 666؛ ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، رقم: 697؛ وأبي داود، كتاب الصلاة، رقم: 1060.