الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ١٥الجواب: لا أحفظ فيه شيئا، ولعل معناه في الأمصار.
مسألة: ومنه: ومن /7 م/ قال: إنّ لزوم صلاة الجماعة على الكفاية، أيكفي قيام أهل المصر وحدهم عن سائر أهل البلدان أم لا؟
قال غيره ولعله أبو نبهان: وهذه مما لم نجد له فيها جوابا، وعسى أن يكفي ما في التي من قبلها أتاه، إن كان صوابا، فينبغي في هذا لمن قدر أن يراجع فيه النظر، فإنه مما يجوز عليه الرأي، فيحسن في فرضها على الكفاية لأن يكون في موضع الإقامة من الجماعة عموما لكل مكان على انفراد، أينما كان في الفيافي أو القرى والبلدان، وأن يكون قيامها في بعضها غير مجزٍ عن الأخرى على هذا الرأي، فإنه بها أحرى على ما هم به من حضر، وأن يختلف في لزومها على من يكون في سفر، وما زاد على الواحد فجماعة، ولا خلاف في اسمها أنه واقع على ما زاد على الاثنين فصاعدا.
ومن قال: إن المِصْر في معنى البلد الواحد، والقيام بها في بعضه على هذا القول مجز عن كلّه، فلا نسرع إليه في القول بأنه المخطئ في قوله؛ لأنّ في الأثر ما يؤيده من رأي ذوي البصر؛ لقول من يذهب في قيام البعض من أهل المصر إلى أنه يجزئ عن البعض، لا(1) أنّ فيه من قولهم ما يدل على غيره من وجوبها على الكفاية في كل قرية، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) وإن ترك ذلك أهل المصر، ولم يعلم بذلك سائر أهل البلدان من ذلك المصر، أيكفر بذلك أهل بلد المصر وحدهم دون سائر أهل بلدان 7 س ذلك
(1) ث: إلا.