الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ٤٦الفراش والمخدة(1)، فالواجب 23 س على المؤمن الامتثال لما أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - من فرض وندب في الصلاة وغيرها.
وأجمعوا أنّ الإمام إذا كان يحسن الصلاة وما يلزم فيها من قراءة وغيرها؛ أن إمامته جائزة، وإن كان في المأمومين من هو أقرأ منه أو أكبر منه سنا، وإمامة العبد والأعمى والخَصِيّ جائزة؛ إذا كان بالوصف الذي وصفه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وقيل: الخَصِيّ لا يكون إماما، وإمامة ولد الزنا والمنبوذ وولد الملاعنة جائزة. انقضى الذي من المنهج.
مسألة: ومن غيره: ابن عبيدان: وإذا كان في جماعة المسجد من يكره الإمام ومن يرضى به، إذا رضي به أهل العلم والفضل فلا عمل على الغوغاء، وجائز له أن يصلي بالجماعة، والله أعلم.
مسألة عن محمد بن عبد الله بن مداد: وإذا كان الإمام يلحن في الصلاة فصلاته بمن هو مثله جائزة، وبمن هو أعلم منه فلا تجوز، والله أعلم.
مسألة: ومن غيره: وأما صلاة الفصيح خلف الذي يلحن لحنا لا تنتقض الصلاة؛ فبعض شدّد في ذلك على الفصيح، وأرجو أنّه لا يخرج من الترخيص فيه، ويعجبني للفصيح أن يتقدم في الصلاة إذا كان هو أولى بالتقديم، ولا يصلي خلف من يلحن، والله أعلم.
(1) هذا في ث. وفي الأصل: المجدة.