قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ٥٣

فإن قال قائل: فهل يثاب على حجه؟ قيل له: من طريق الثواب طريق التفضل لا الاستحقاق(1)؛ لأن الكبير المخاطب أيضا لا يستحق الثواب على طاعته بنفس الفعل؛ لأنّ المخاطب بالطاعة عليه من نعيم(2) الله جل وعلا ما لو قوبل فعله من طريق الطاعة بها لصغر عندها الثواب على الطاعة، فدل بهذا أن الثواب /27 م/ طريقه طريق التفضل(3) إذا كان الله جل ذكره يأمر وينهى، ولا يجعل على ذلك ثوابا، وإنما سمي مستحقا؛ لأن الله جل وعلا تفضّل بالوعد على الطاعة، وإن كان هذا هكذا؛ فجائز أن يتفضل على الصغير بما يشاء.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: لاستحقاق.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: نعم.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: التفضيل.