الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ٥٧مسألة: ومن جواب أبي(1) عبد الله ? قلت: هل تجوز الصلاة وراء من(2) يعشى ولا 28 س يبصر في الليل والذي خلفه يبصرون؟ فأقول: لا تجوز الصلاة خلفه بالليل، وتجوز الصلاة(3) خلفه بالنهار.
ومن غيره: قال أبو عبد الله: أما الضرير فتجوز(4) إمامته؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - استخلف ابن أم مكتوم في المدينة على علي وغيره.
قال غيره: وعن أبي سعيد: إن الذي يعشى بالليل يكون سبيله بالليل سبيل الأعمى؛ لأنه نزل بمنزلته ويلحقه الاختلاف في صلاته بالناس، والله أعلم.
٩٬١٤٦ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.