قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ٥٧

مسألة: ومن جواب أبي(1) عبد الله ? قلت: هل تجوز الصلاة وراء من(2) يعشى ولا 28 س يبصر في الليل والذي خلفه يبصرون؟ فأقول: لا تجوز الصلاة خلفه بالليل، وتجوز الصلاة(3) خلفه بالنهار.

ومن غيره: قال أبو عبد الله: أما الضرير فتجوز(4) إمامته؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - استخلف ابن أم مكتوم في المدينة على علي وغيره.

قال غيره: وعن أبي سعيد: إن الذي يعشى بالليل يكون سبيله بالليل سبيل الأعمى؛ لأنه نزل بمنزلته ويلحقه الاختلاف في صلاته بالناس، والله أعلم.

(1) ث: لأبي.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: ممن.

(3) زيادة من ث.

(4) ث: فيجوز.