الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ٦٠الأمراء إذا دخلت الأمصار وهي مكة والأئمة الأمراء على الناس من جمعة أو جماعة، لا يجوز أن يقدمهم غيرهم ولو كانوا أسفارا، وكذلك قيل: إذا [أمر الإمام مسافرا أن يصلي بالناس الجمعة](1) جاز ذلك ولزم إمام(2)، وقد كان في الأصل لا جمعة(3) عليه، وكذلك العبد مثله. انقضى(4).
مسألة: قلت له: ويجوز للعبد أن يحضر صلاة الجماعة بغير /30 م/ إذن سيده؟ قال: معي أن بعضا أجاز له ذلك، وبعضا لم يجز له ذلك.
قلت له: فالذي(5) يقول إنها فريضة يجيز له ذلك، والذي يقول إنها سنة لا يجيز له ذلك، وأما(6) العلة في القولين جميعا؟ قال: الله أعلم، ما معنى من لم يجز ذلك ولا معنى من أجازه، والسنة والفريضة عندي فهُمَا سواء واحدة في اللزوم؛ لأنها إن لم تكن فريضة فهي سنة واجبة، والعبد تلزمه السنن العوام من اللوازم مثل: الختان والاستنجاء وأشباه ذلك.
قلت له: فهل يجوز للسيد أن يمنعه عن حضور الجماعة؟ قال: معي أن له ذلك على قول من لا يجيزه له، ولا يلزمه ذلك إلا بإذن سيده، ولا أحب له ذلك أن يمنعه.
(1) ث: إذا أمن المسافر الإمام بصلاة الجمعة أن يصلي بالناس.
(2) هكذا في النسختين. ولعله: بأمر الإمام.
(3) زيادة من ث.
(4) زيادة من ث.
(5) ث: الذي.
(6) هكذا في النسختين. ولعله: فما.