الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ٦١قلت له: فهل على العبد صلاة العيدين وصلاة الجمعة؟ قال: فلا أعلم ذلك عليهم، إلا أن يأذن للعبد سيده في العيد، فأحسب أنه قيل عليه.
قلت له: فإن أذن له بصلاة الجمعة، أيكون مثل العبد؟ قال: فلا يبين لي ذلك؛ لأن معي أنه قد خصه في ذلك لعذر(1)، فليس إلزامه ما قد عذر بلازم له. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
(1) هذا في ث. وفي الأصل: العذر.
٩٬١٥٠ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.