قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ٦١

قلت له: فهل على العبد صلاة العيدين وصلاة الجمعة؟ قال: فلا أعلم ذلك عليهم، إلا أن يأذن للعبد سيده في العيد، فأحسب أنه قيل عليه.

قلت له: فإن أذن له بصلاة الجمعة، أيكون مثل العبد؟ قال: فلا يبين لي ذلك؛ لأن معي أنه قد خصه في ذلك لعذر(1)، فليس إلزامه ما قد عذر بلازم له. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: العذر.