الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ٦٦قلت له: والأصم هل يعلم أنه يلحقه كراهية في إمامته؟ قال: معي أنّ الأصم لا يدخله نقصان في معنى الصلاة؛ لأنه يبصر القبلة.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر: ويكره أن يؤم الناس المُقيّد في الصلاة والمجبوب، إلا أن يصلوا بمن كان مثلهم.
ومن غيره: قال أبو عبد الله: إن المجبوب فلا بأس عليه إذا كان صالحا.
(رجع) وقيل: لا يصلّى خلف المولى إذا قال إنه من العرب، ولا من انتحى من العرب إلى غير عشيرته، ولا يؤم الناس الصبي في صلاة الفريضة ولا العبد ولا الضرير. وقال من قال من الفقهاء: إن الضرير والعبد تجوز(1) إمامتهما في الصلاة، وإنما قيل لا يكون العبد إماما في الأحكام، وغير هؤلاء أولى بالإمامة منهم، فإن صلوا بقوم لم أبصر على من صلى خلفهم نقض الصلاة.
مسألة: وسئل عن رجل ناقص منه أصبع أو مقطوعة، هل له أن يؤم غيره ممن هو أتم منه؟ قال: هكذا عندي.
قيل له: فإن كانت يده مقطوعة، هل تكون مثل الأولى؟ قال: هكذا معي، إلا أن يترك حدّا من حدود الصلاة من العجز في قيامه أو سجوده مما /33 م/ ينقض صلاته؛ فإنه لا يؤم إلا من هو مثله أو دونه في قول أصحابنا عندي.
مسألة من جواب أبي الحواري: وعن رجل أعمى أو مكسور ولا يعتمد على قدميه في الصلاة، أو به جراحة(2) في جبهته أو وركه أو ركبتيه لا يقدر أن