قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ٦٧

يتورك عليها في الصلاة، هل يجوز له(1) أن يؤم في الصلاة بمن هو أصح منه؟ فأما الأعمى فقد اختلف فيه. وأما من كان في جبهته جرح لا يقدر على السجود فغيره أولى منه بالتقديم.

مسألة: قال أبو سعيد: جاء الأثر من قول أصحابنا أنّ القاعد يصلي بصلاة القائم الفريضة والنافلة، وأما صلاة القاعد بالقائم؛ فقد قال من قال من أصحابنا: إنه لا يجوز(2) أن يصلي القاعد بالقائم صلاة الفريضة. وقال من قال: الفريضة والنافلة. وقال من قال: تجوز(3) في الفريضة والنافلة، ولعله(4) أكثر قول قومنا أو من شاء الله منهم، ويوجد ذلك في بعض قول أصحابنا، ويروون معنى ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وذلك عندي لفضل الجماعة.

مسألة: وعن المُقعَد هل(5) يجوز أن يؤم بالقائمين وتتم صلاتهم به أم لا؟ قال: أما في قول أصحابنا فلا يبين لي في ظواهر قولهم أنه لا يجوز إلا بمن هو مثله، أو بالنائم. ويوجد في قول أصحابنا 33 س من أهل خراسان أن ذلك جائز، ويرون فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في معنى الرواية أنه أجاز ما يشبه ذلك.

مسألة: ومن كتاب محمد بن جعفر: وإذا كان خلف الإمام مريض قاعد أو نائم؛ صلى بصلاته إذا أراد كما أمكنه، والمريض الذي يصلي ويومئ؛ له أن يكون إماما لمن يصلي مثله كذلك.

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: تجوز.

(3) ث: يجوز.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: ولعل.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: أن.