قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ٦٨

مسألة: ومن غيره: وعن رجل يصلي قاعدا ويركع ويسجد، فيأتم به قوم يصلون قياما؟ قال: ما أحبّ لهم ذلك، ولَإِن فعلوا فعسى أن يجزيهم، فانظر فيها فإني إنما قلت فيها برأي.

قال غيره: معي أنه يختلف في ذلك من القول؛ فبعض يرى تمام صلاتهم، وبعض لا يرى ذلك. ويروى في تمام ذلك، وأجازته رواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما يوجد عن قومنا وفي بعض آثار أصحابنا. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: الزاملي: وإن أَمَّ القائم بالقاعد، ويكون القاعد عن يمين الإمام متأخرا قليلا، وذلك جائز إن شاء الله.

مسألة: ومن كتاب منهج الطالبين: وقال أبو سعيد ?: يخرج في معاني قول أصحابنا أنه لا تجوز إمامة القاعد بالقائم؛ لأنه أنقص منه، والقيام حدّ من حدود الصلاة لا يجوز تركه إلا من عذر، ولا يجوز للقادر على القيام أن /34 م/ يصلي قاعدا، ولا يأتم بالقاعد، والقائم يؤم القائم والقاعد والنائم، والقاعد لا يؤم القاعد والنائم، ولا يؤم النائم القاعد ولا القائم، ولا يرجعان إلى صلاته فيصليانها؛ لأن صلاته ناقصة عن فرض ما وجب عليه، وإن كان خلف الإمام مريض قاعد ونائم صلى بصلاته إن أراد ذلك كما أمكنه، والمريض الذي يصلي بالإيماء فله أن يكون إماما بمن هو مثله.

مسألة: ومنه: ويكره أن يؤم المقيَّد في الصلاة غير المقيَّدين. وقيل: تجوز الصلاة خلف مقطوع اليد أو أشل الرجل.

مسألة عن أبي الحسن البسياني ?: وعن النسّاج يجوز أن يكون إماما في الصلاة أم لا؟ قال: نعم، جائز ذلك، والجائز غير المأمور به، والمأمور به