الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ٧٩قال غيره من أهل العلم: إذا صلى مشتملٌ بمشتملين فلا نقض عليهم.
ومن غيره: إن صلاة المرتدي تفسد.
مسألة: ومن غيره: وقيل: إذا كان عليه قميص وليس تحته سراويل ولا إزار، فاشتمل على القميص بالرداء؛ فإن موضع الاشتمال من فوق إلى موضع عقد الإزار فهو بمنزلة الرداء، وما سفل فهو بمنزلة الإزار، وصلاته وصلاتهم تامة.
مسألة: ومنه: وقيل: يجوز أن يؤم الرجل بالعمامة إذا سترت الظهر والصدر، إذا ارتدى بها أو سترت الأكثر من ذلك ولم تك كالحبل(1).
مسألة: وسألت أبا معاوية عزان بن الصقر ? قلت له: فهل للرجل أن يؤم بقوم وهو مشتمل، ثم يلتحف عليه بثوب؟ قال: لا يؤم كذلك.
قلت: فإن أَمَّ بهم، أعليهم نقض؟ قال: لا نقض عليه.
مسألة: ومما يوجد في الأثر عن عطاء بن يسار أنّ جابر بن عبد الله أَمَّهم في قميص واحد صفيق ليس عليه غيره، ولا أراه /39 م/ فعل إلا ليرينا أنه لا بأس بالصلاة في ثوب واحد، وهو قول أبي حنيفة، وقول أسد.
قال غيره: معنا أن هذا مما يجري فيه معنى الاختلاف من قول أصحابنا، وقد ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «صلى في ثوب واحد»(2)، والمعنى فيه أنه على غير ضرورة، وقد يوجد الاختلاف عن بعض الصحابة في الصلاة في الثوب الواحد إذا وجد غيره؛ فقال من قال منهم: وأحسب أن المختلفين أبيّ بن كعب وعبد
(1) هذا في ث. وفي الأصل: كالجبل.
(2) أخرجه الربيع، كتاب الصلاة ووجوبها، رقم: 267؛ والبخاري، كتاب الصلاة، رقم: 354؛ ومسلم، كتاب الصلاة، رقم: 517.