الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ٨٠الله بن مسعود، وأحسب أن أُبيّ بن كعب هو أجاز الصلاة بثوب واحد، ولو كان على غير ضرورة. وأحسب أن ابن مسعود قال: لا تجوز. وأحسب أنه كان قول(1) عمر بن الخطاب ? مع قول من قال: إنه يجوز، وعلى ذلك أكثر معاني قول الناس من أصحابنا وغيرهم. وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه أَمَّ في جبّة صوف»(2)، وما الجبّة معنا إلا ثوب واحد بمنزلة القميص، وإذا ثبت في الجبّة الإمامة من النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلا حجة تدفعها في القميص الواحد الصفيق؛ لأنه ليس تضعيف الثياب يوجب معنا إلا الستر، وإذا ستر الواحد كان بمنزلة الاثنين والثلاثة، والقميص مثل الجبة في المثل والمعنى. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ومن جواب الشيخ ناصر بن خميس النزوي: وفيمن 39 س يصلي بالجماعة بغير إزار، صلاتهم تامة أم لا؟ قال: فالموجود في آثار المسلمين ينبغي أن يكون الإمام أفضل القوم، وأتمهم لباسا، وإن صلى بهم بغير إزار فأرجو أن في نقض صلاتهم اختلافا، وإن صلى بمن هو مثله فصلاتهم جميعا تامة، ولا أعلم في ذلك اختلافا، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: وحيث يجيء في الإمام أنه ينبغي أن يكون أتمّ القوم لباسا، أيدخل ذلك حتى في العمائم والمناسيل إذا كان