قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ٨٣

إليّ من دنياكم ثلاث؛ النساء والطّيب، وقرة عيني في الصلاة»(1)، وهذا ما يدل على الخشوع في الصلاة، والتأهب إليها التهيؤ فيها، وأما سلخه للعمامة من ضرورة فلا شيء عليه في ذلك؛ لأني صليت ذات يوم أنا وجمعة بن سليمان وبشير بن محمد الإسحاقي خلف محمد بن طالب القسيمي في مسجد شائق فسقطت عمامة أبي محمد جمعة بن سليمان، فلما فرغنا من تلك الصلاة سأل عن صلاته، فقال له محمد بن طالب: لا بأس عليك في صلاتك، وذكر محمد في ذلك عن الشيخ العالم أبي نبهان جاعد بن خميس وقال لنا: إني سرت معه زائرا ببلده العليا، /41 م/ فرأيته يصلي مكشوف الرأس مرارا، فسألته فقال لي: إني على هذا بما تراني أصلي من ضرورة من قبل الحر، وهو يصلي بهم وهم خلفه، وكفى بهذا قدوة لمن اضطرّ إلى ذلك الذي اضطر به الشيخ، والله أعلم. فهذا ما حضرني، فلينظر الواقف على كتابي هذا، ولا يأخذ منه إلا ما وافق الحق والصواب.

مسألة من جواب الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي: وسئل عن ما يوجد عن أبي عبد الله ? أنه "لا يجوز للرجل أن يكون إماما لغيره في الصلاة بقميص ورداء بلا إزار وسراويل تحت القميص، أو كان قميصين أو أكثر، وكذلك بقميص وإزار بلا رداء"، أهذه المسألة صحيحة أم لا، أو هذا تبديل من النساخ؟ عرفنا ذلك.

(1) أخرجه بلفظ قريب كلّ من: النسائي، كتاب عشرة النساء، رقم: 3939؛ وأحمد، رقم: 12293؛ والحاكم في مستدركه، كتاب النكاح، رقم: 2676.