الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ٨٦الباب التاسع في الرجلين إذا كان عند أحدهما ثوب نجس وعند صاحبه(1) الآخر ثوب لا يستره أيهما يؤم صاحبه، وفي إمامة المتيمم بالمتطهرين
ومن كتاب بيان الشرع: وسألته عن رجل عنده ثوب طاهر يستر عورته وحدها، وعنده ثوب نجس يستر عورته وصدره وكتفيه، بأيهما يصلي؟ قال: معي أنه يصلي بالثوب الطاهر، وإنما يقع الاختلاف عندي أن يصلي بالطاهر وحده، ولا يستر صدره وكتفيه بالنجس، أو يستر ذلك بالنجس بعد التيمم للثوب.
قلت له: فإن كانا رجلين عند أحدهما ثوب طاهر يستر عورته وحدها، والآخر عنده ثوب نجس يستر عورته وظهره وصدره، أيهما أولى بالإمامة؟ قال: معي أنهما يصلّيان جميعا بالثوب الطاهر فرادى، واحدا بعد واحد، ولا يصلّيان جماعة 42 س بالنجس إن أمكن ذلك.
قلت: أرأيت إن صلّيا جماعة فأمر صاحب الثوب النجس صاحب الثوب الطاهر، وقد أمكن لهما أن يصلّيا فرادى بالطاهر، هل ترى صلاتهما تامة؟ قال: لا يبين لي ذلك.
قلت له: كان ذلك على الجهالة، أو النسيان، أو العمد فكله سواء عندك؟ قال: لا يبين لي فرق في ثبوت صلاتهم وتمامها.
(1) زيادة من ث.