قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ٨٦

الباب التاسع في الرجلين إذا كان عند أحدهما ثوب نجس وعند صاحبه(1) الآخر ثوب لا يستره أيهما يؤم صاحبه، وفي إمامة المتيمم بالمتطهرين

ومن كتاب بيان الشرع: وسألته عن رجل عنده ثوب طاهر يستر عورته وحدها، وعنده ثوب نجس يستر عورته وصدره وكتفيه، بأيهما يصلي؟ قال: معي أنه يصلي بالثوب الطاهر، وإنما يقع الاختلاف عندي أن يصلي بالطاهر وحده، ولا يستر صدره وكتفيه بالنجس، أو يستر ذلك بالنجس بعد التيمم للثوب.

قلت له: فإن كانا رجلين عند أحدهما ثوب طاهر يستر عورته وحدها، والآخر عنده ثوب نجس يستر عورته وظهره وصدره، أيهما أولى بالإمامة؟ قال: معي أنهما يصلّيان جميعا بالثوب الطاهر فرادى، واحدا بعد واحد، ولا يصلّيان جماعة 42 س بالنجس إن أمكن ذلك.

قلت: أرأيت إن صلّيا جماعة فأمر صاحب الثوب النجس صاحب الثوب الطاهر، وقد أمكن لهما أن يصلّيا فرادى بالطاهر، هل ترى صلاتهما تامة؟ قال: لا يبين لي ذلك.

قلت له: كان ذلك على الجهالة، أو النسيان، أو العمد فكله سواء عندك؟ قال: لا يبين لي فرق في ثبوت صلاتهم وتمامها.

(1) زيادة من ث.