قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ٨٩

النجسة أصحاب الثياب الطاهرة، ولو كان عند كل واحد منهم إزار ورداء على هذا، إذا كان أصحاب الثياب النجسة أولى بالتقديم من أصحاب الثياب الطاهرة؟ وقال: قد فسرت لك ما حضر لي في ذلك من الأقاويل، فافهم ذلك.

مسألة: ومن جامع أبي محمد ?: ويجوز للمتيمم أن يصلي بالمتطهرين؛ لثبوت طهارته عند الجميع، وقد اختلف أصحابنا في ذلك.

مسألة من غيره: قال أبو محمد: وقد أجاز أبو معاوية أن يؤم المتيمم بالمتمسحين بالماء، إلا أن يكون /44 م/ جنبا.

وقال غيره: لا يؤم المتيمم بالمتمسحين.

(رجع) مسألة: ومن جامع محمد بن جعفر: وعن أبي عبد الله ? قال: إذا صلى رجل متيمم من جنابة برجل متوضٍّ؛ انتقضت صلاة المتوضئ.

قال غيره: معي أنه يخرج إذا صلى متيمم من جنابة بمتيمم من غير جنابة؛ فلا ينبغي ذلك ولا نقض عليه (وفي خ قال: وقد قيل عليه النقض).

مسألة: وعن رجل عرضت له في أصبعه علة مما لا يقدر على غسلها، أو يخاف إن غسلها أن تزداد عليه، هل عليه أن يتيمم لها بعد الوضوء، كانت العلة طاهرة أم نجسة أم لا؟

قال: أما إذا كانت طاهرة وإنما يمتنع من غسلها للوضوء، وكانت العلة لا تأتي على موضع الوضوء من الجارحة كله. فقد قيل: لا تيمم عليه في بعض ما يخرج عندي، ولعله أكثر القول. وإنما عليه فيما قيل: يوضّئ ما بقي من الجارحة من موضع الوضوء مع سائر جوارحه، ويتيمم ويصلي، وأما إذا كانت نجاسة امتنع غسلها؛ لعلة كانت في الجارحة مثل دم سائل أو غير سائل، إلا أنه فائض يجب غسله، ثم قد يبس؛ فمعي أنه قد قيل: يتيمم للنجاسة مع غسل ما بقي من