الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ٩٢حال تجوز الصلاة له فيها فلا يكون يؤمه أحد، ويثبت أن يكون إماما لهم في جميع أحواله إلا برضاه. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
٩٬١٨١ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.
حال تجوز الصلاة له فيها فلا يكون يؤمه أحد، ويثبت أن يكون إماما لهم في جميع أحواله إلا برضاه. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.