قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ٩٧

للرجال؛ إذ هن ناقصات عنهم في حال الأحكام كلها، ولا أعلم في قولهم أنه يجري(1) في قولهم معنى اختلاف في إمامة النساء في الصلاة لبعضهن بعض إلا في صلاة الجنازة، فإنه قد قيل في ذلك باختلاف؛ إذا حضرت الجنازة ولم يحضرهن أحد من الرجال؛ فأحسب أنه قيل: لا صلاة عليهن عليها. وقيل: يصلّين 47 س عليها وتؤمهن واحدة منهن. ويعجبني ذلك؛ لثبوت الصلاة على أهل القبلة من أهل القبلة في السّنّة، وكذلك في شهر رمضان، قد قيل: إنهن تصلي بهن واحدة منهن، وتكون في وسط الصف المقدّم منهن، ولا تتقدمهن(2) كهيئة الإمام من الرجال، وكذلك أحسب في صلاة الجنازة على نحو هذا.

مسألة: ومن جامع أبي محمد: ولا يجوز أن تؤم المرأة رجلا، ولا تَنازُع بين الأمّة في ذلك، وليس على النساء صلاة الجماعة، وإن حضرن فصلاتهن جائزة، وإن اجتمعن كانت التي تؤمهن في وسطهن في الصف الأول، وروي أن عائشة كذلك كانت تفعل، وسقوط الجماعة عن النساء بإجماع.

مسألة: ومن غير الكتاب: قلت: هل للنساء أن يصلين الصلاة المكتوبة بإمام منهن؟ قال: فلا يبين لي ذلك، والله أعلم، [ولا أعلم](3) ذلك جائزا في قول أصحابنا.

(1) ث: يجزئ.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: يتقدمهن.

(3) زيادة من ث.