قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ٩٨

مسألة: وعن المرأة هل تؤم النّساء في فريضة أو نافلة؟ فعندي أنه قد قيل: تؤم بالنساء في الفريضة والنافلة، وتكون وسطهن، وقد بلغنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه أمرهن بذلك»(1).

ومنه: مسألة: وكذلك المرأة تصلي بالنساء النافلة، /48 م/ ولا تصلي بهن الفريضة. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة من كتاب شرح غاية الاختصار: لا يصح اقتداء الرجل بالمرأة؛ لقوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ [النساء:34]، ولقوله - عليه السلام -: «أخّروهن من حيث أخّرهن الله»(2)، ولقوله - عليه السلام -: «ألا لا تؤمّنّ امرأة رجلا»(3)، واحتج قوم بقوله: «لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة»(4)، ولأنّ المرأة عورة وفي إمامتها بالرجال فتنة. انتهى فينظر فيه.

(1) أخرجه بمعناه موقوفا على ابن عباس كل من: عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الصلاة، رقم: 5083؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب الصلاة، رقم: 5358.

(2) أخرجه موقوفا على ابن مسعود كلّ من: عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الصلاة، رقم: 5115؛ والطبراني في الكبير، رقم: 9484، 9/ 295. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه بلفظ قريب، كتاب الإمامة، رقم: 1700.

(3) أخرجه ابن ماجه، كتاب قيام الصلاة والسنة فيها، رقم: 1081. وأخرجه بلفظ قريب كلّ من: الطبراني في الأوسط، رقم: 1261؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب الصلاة، رقم: 5131.

(4) أخرجه البخاري، كتاب المغازي، رقم: 4425؛ والترمذي، أبواب الفتن، رقم: 2262؛ والنسائي، كتاب القضاة، رقم: 5388.