الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ٩٩الباب الثاني عشر في إمامة المرأة وفي صلاة الرجال والنساء خلف الإمام وصفة ذلك
ومن كتاب بيان الشرع: و(1) من كتاب محمد بن جعفر: وقيل أيضا: إذا صلت المرأة مع الرجل وصلى بها، وكانت بحذاه ولم تتأخر(2) عنه أنّ صلاتها منتقضة، وصلاته هو تامة، ولعل ذلك أنّها ليست هي في صلاة، فتمّت صلاته هو، وينظر في ذلك.
ومن غيره: قال محمد بن المسبح: يكره أن تصلي امرأة غير ذات محرم مع رجل، فإذا فعلت فلا بأس.
(رجع) وقيل: تكون المرأة إذا صلت مع زوجها متأخرة عنه، حتى يسبقها رأسه ويكون سجودها حذا منكبيه متأخرة عنه. وعن أبي عبد الله قال: أقل ما سمعت إذا صلى رجل وامرأته، لا يجاوز سجودها منكبيه، وتكون متأخرة عنه، 48 س فإن جاوز سجودها منكبيه فأخاف عليه فساد صلاته.
ومن غيره: قال محمد بن المسبح: لا عليه ولا عليها فساد.
مسألة: ومن غير الكتاب: وسألت عن امرأة تصلي قدام رجل والرجل يصلي، هل تقطع عليه صلاته؟ فإذا كان كل واحد منهما يصلي بصلاة نفسه فقد اختلف في ذلك؛ وأكثر القول عندنا: إنها لا تقطع عليه صلاته، ولو كانت