قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ١٠٠

من غير ذوات(1) المحارم ما لم يمسّ منها محرما، [وإن كان](2) يصليان بصلاة واحدة فقد اختلف في ذلك، وأكثر القول عندنا: إنها(3) تقطع عليه صلاته ما لم تكن ذات محرم منه.

ومن غيره: وسئل عنها سعيد بن خلفان الخليلي فقال: لا يصحّ أنها الإمام وهي قدام، ولا يجوز أنها هي الإمام، ولكن يصح أنّ الإمام غيرهما وهما جميعا من جملة المأمومين، فتقدمت وتأخر جهلا أو عمدا أو لضيق المحل؛ صلى خلف صف النساء في الجماعة، فعلى هذا يخرج تأويله، وقد يوجد الاختلاف في هذا، والله أعلم.

(رجع) وقد قيل: إنّ الحدّ الذي لا تقطع فيه صلاته؛ إذا كانت منه على رأس ستة أذرع، وإذا كانت على أقل من ذلك أفسدت عليه.

مسألة: وعن رجل يصلي وامرأته تصلي قصده هو /49 م/ وليس يؤمها، هل تجوز صلاته؟ قال: نعم. وقال: حدثنا زياد بن الوضاح: ورفع الحديث إلى مُنازل أنه قال: لا بأس إذا كان كل واحد منهما يؤم نفسه.

مسألة: وسألته عن المرأة والرجل يصليان في مصلى، وكل واحد منهما يصلي وحده، وليس هو يؤم لها وهي حذاه؛ ليست(4) متأخرة عنه شيئا؟ قال: تفسد

(1) هذا في ث. وفي الأصل: ذات.

(2) ث: وإذا كانا.

(3) ث: أنّه.

(4) في النسختين: ليس.