الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ١٠١عليه صلاته حتى تكون متأخرة عنه حتى يسبقها رأسه، ويكون سجودها على حذا منكبيه. قال: وكذلك إذا صلت بصلاته.
قلت: فإذا كانت تصلي بإزائه، فعلى كم لا(1) تفسد عليه صلاته؟ قال: إذا كانت منه بقدر عرض البيت، إذا صلت في ركن عرض البيت، وصلى هو في الركن الآخر بإزائها في عرض البيت، فصلاته تامة.
قلت: فما بالها إذا مرت بين يديه وهي طاهرة، لا تفسد صلاته؟ قال: إنما قيل هذا في الصلاة منها بحذائه.
مسألة: وفي رقعة أخرى: قال: وإذا صلى الرجل وحذاه امرأة تصلي بصلاته، أو وحدها فصلاته فاسدة، إلا أن يكون كل واحد منهما يصلي في قربه بيت بقدر عرض البيت ستة أذرع، أو مثلها.
قال غيره: لا تفسد عليه إلا أن تصلي بصلاته.
مسألة: وعن رجل صلت معه 49 س امرأة (خ: امرأته) جماعة، فلم تتأخر(2) عنه وكانت حذاه؟ قال: صلاته تامة وصلاتها منتقضة.
مسألة: وأما صلاة الرجل والمرأة في صف واحد خلف الإمام وحدهما، وكانت عنه دون ستة أذرع، وهو خلف الإمام؛ فعندي أنه يختلف في صلاتها وصلاته؛ فقيل: تفسد عليه صلاته. وقيل: يفسد عليها وصلاته هو تامة. وقيل: تفسد عليهما جميعا. وقيل: لا يفسد أحدهما على الآخر وصلاتهما تامة.