قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ١٠٢

مسألة: قال أبو سعيد: معي أنّ بعضا يقول: إن المرأة إذا صلّت قدام الرجل أو عن يمينه أو عن شماله، وهو يصلي وحده: إنّ صلاته وصلاتها تامة، وكذلك إن كانت قاعدة، ما لم تكن حائضا إذا كانت قدامه.

قلت له: فإن صلّت بصلاته وكانت ذات(1) محرم منه، أين يكون سجودها وركوعها وقيامها؟ قال: معي أنها تكون منفسخة عنه إذا كانت عن يمينه، يكون في قيامها غير مساوية له، وكذلك الركوع والسجود، فإذا كانت كذلك رجوت أن تتمّ صلاتهما جميعا، وإن ساوته في شيء من ذلك، [ولو في حد](2) واحد؛ فصلاة الجميع خارجة على معنى التمام في بعض المعاني فيما أرجو، والذي يؤمر به أن تكون خلفه.

قلت له: فإن كانت غير ذات /50 م/ محرم منه، وصلّت عن يمينه؟ قال: معي أنها مثل الزوجة ما لم تمسه.

قلت له: فإن تماسّا بالثياب؟ قال: معي أنه أوحش، ولا نقدم على فساد صلاتهما.

مسألة: وسألته عن النساء إذا صلّين في صرح المسجد أو في بيت المسجد والناس في الصرح(3)؛ محاذيات لصف الرجال من المسجد، وبينهن وبين الرجال سترة، مثل: منضف، أو حصير في الباب؟ قال: معي أنه قد قيل: إن صلاتهم

(1) هذا في ث. وفي الأصل: ذا.

(2) ث: ولوجد.

(3) ث: السرح.