الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ١٠٣جائزة على قول من يقول: إنه لاصيق(1) عليهن ما كان بينهن وبين الرجال ستة أذرع. وقال بعض: إن عليهن الصفوف مع بعضهن بعض. وإن كان أقل من ستة أذرع، فقد قيل في ذلك باختلاف؛ فقال بعض: إنه تفسد على الرجال الذي يليهن، ويفسد عليهن على المرأة التي تلي الصف. وقال من قال: يفسدن ولا يفسد عليهن شيء، ولو كان بينهن وبين الرجال أقل من ذلك على معنى قوله، وذلك كله إذا صلين(2) بصلاة الإمام، وذلك إذا كانت السترة مما تجيء(3) وتذهب. وقد قيل في ذلك باختلاف؛ فقال بعض: إنه يجوز ذلك. وقال بعض: لا يجوز ذلك أن تصلي(4) بصلاة الإمام.
ومن غيره: وعبارة المنهج: قال بعض: تفسد صلاة الرجال الذي بينهن، وتفسد صلاة المرأة التي تلي الصف. وقول: تفسد صلاة الرجال، 50 س ولا تفسد صلاتهن. وقول: صلاتهم وصلاتهن تامة، ولو كان بينهن وبين الرجال أقل من ذلك.
(رجع) مسألة: وعن امرأة صلت مع الإمام في الصف، قال: عليها الإعادة(5)، وعلى الذي عن يمينها، وعلى الذي عن شمالها، وعلى الذي خلفها.
مسألة: ومن كتاب الإشراف: واختلفوا في امرأة صلّت مع قوم في صف وهي تصلي بصلاة الإمام؛ فقالت طائفة: صلاتها تامة، وصلاة القوم تامة ما
(1) هذا في ث. وفي الأصل: لاصق.
(2) في الأصل: صلن.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: يجيء.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: يصلي.
(5) هذا في ث. وفي الأصل: إعادة.