قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ١٠٥

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وعن رجل يصلي وحياله امرأة عن يمينه أو عن شماله وهي حائض أو جنب؛ قال: إن لم تمسّه فليس عليه بأس، وإن مسته(1) فعليه النقض(2).

ومن غيره: قال محمد بن المسبح: إذا مسته انتقضت صلاته، وإن لم تكن حائضا.

ومن غيره: وعن أبي علي الحسن بن أحمد ?: وقد قيل: إن مست ثيابه فلا نقض عليه، وإن مست بدنه انتقضت صلاته، والله أعلم. 51 س

(رجع) وإن كانت امرأة تصلي بحذا رجل؛ فقيل: إن كان بينهما ستة أذرع لم ينقض، وإن كان أقل نقض.

مسألة: ومن غيره: رجل يصلي فجاءت امرأة فصفّت عن يمينه أو عن شماله وصلت، هل تنقض عليه صلاته؟ فمعي أنه إذا كانت تصلي بصلاة نفسها، وهو يصلي بصلاة نفسه؛ ففي بعض القول: إنها تفسد عليه على حال.

(قال غيره في المنهج: تفسد عليه صلاته إذا كانت منه دون ستة أذرع. وقول: لا تفسد عليه على حال.

رجع) وإن كانت تصلي بصلاته في جماعة؛ فهو أشدّ في بعض القول، وفي بعض القول سواء، ويجري(3) في جميعه معنى الاختلاف عندي.

(1) ث: مسته.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: مسه.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: يجزي.