قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ١٠٦

مسألة: والرجل يصلي بزوجته النفل، ولا يصلي بها الفرض، ويكون سجودها فيما بين المنكب إلى الركبة، ومن صلى في بيته، وصلّت امرأته عن يمينه وحدها(1) فلا بأس، ومن صلى في عرض البيت، وصلّت امرأة قصده في عرضه أيضا فلا بأس.

قال أبو عبد الله: وقد كنا نفعل ذلك في المسجد الحرام، ومن صلى في المسجد الحرام، وامرأة تصلي قريبا منه في المسجد حذاه فلا بأس.

قيل لأبي محمد: وكيف جاز لها أن تصلي بصلاته، ولا تفسد وهي بالقرب منه، /52 م/ وتفسد عليه وهي بالبعد منه؟ قال: أذلك جائز في صلاة الجماعة؟

مسألة: وكان يكره للمرأة أن تصلي متنقبة، وهو قول أبي حنيفة، وهو قول أسد.

قال غيره: حسن، ويكره للرجل أن يغطي شيئا من وجهه إلا من عذر، وبعض ذلك أشدّ من بعض.

مسألة: حماد عن إبراهيم أنه قال في المرأة تقعد في الصلاة كيف شاءت، ولا تقعد كما يقعد الرجل، وهو قول أبي حنيفة، وقول أسد.

قال غيره: معنا أن المرأة [في الصلاة](2) في القعود مثل الرجل (خ: الرجال). إلا أنها قيل: تضمم، ولا تنصب رجلها اليمنى في القعود، ولكن تسدلها(3) سدلا عن يمينها.

(1) ث: وجدها.

(2) زيادة من ث.

(3) ث: تسدلهما.