الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ١٠٧ومن غيره: وفي المنهج: وقيل: تؤمر المرأة أن تستر بين فخذيها بثوب، ولا يمس بعضها بعضا، وإن فعلت فلا أعلم فيها فسادا.
مسألة: أبو المؤثر: سألته عن قوم يصلون خلف الإمام(1) (رجال أو نساء)، هل يقطعن النساء على الرجال؟ قال: إذا كان الصف متصلا، ليس بين الرجال والنساء فرجة؛ قطعن صلاة الرجل الذي يليهن وحده، ولا يقطعن على غيره.
قلت: فإن كان بين النساء والرجال فرجة، هل يقطعن على أحد؟ قال: إذا كان بينهن وبين الرجال 52 س فرجة قدر مقام رجل؛ لم يقطعن على أحد، وإن كان أقل من ذلك قطعن على الذي يليهن.
قلت: فإن كان النساء وسط الصف، والرجال من الجانبين؟ قال: يقطعن على الذي يليهن عن أيمانهن وعن شمائلهن وحدهما، ولا يقطعن على(2) غيرهما.
قلت: فإن كان إنما يليهن عن أيمانهن وعن شمائلهن رجلين من هذه الناحية، ورجلين من هذه الناحية؟ قال: تفسد صلاة الاثنين اللّذين يليان النساء، وأما الآخران فالله أعلم.
قلت: فإن كان صف من النساء خلف صفوف الرجال، وخلف صف النساء صفوف من الرجال، هل يقطعن على أحد؟ قال: يقطعن على الصف الذي خلفهن، ولا يقطعن على من كان خلف ذلك.
مسألة: ومن جامع أبي محمد: وإذا صفّ الرجل مع المرأة على التحاذي بطلت صلاتهما؛ لأنهما ممنوعان من ذلك، ولكل واحد منهما مقام أبانه رسول