الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ١٠٩مسألة: وسألت أبا سعيد عن رجل أَمَّ بامرأة(1) غير ذات محرم منه في المسجد الذي يؤم فيه، هل تتم صلاته وصلاتها؟ قال: معي أنه إذا كان إماما للمسجد فأرجو أنه قد قيل: تتم صلاتهما.
قلت له: وإذا(2) صفّت على يمينه في الصلاة 53 س مثل الرجال تسجد حيث يأمر الرجل، وتقوم كذلك؛ كان ذلك سواء وتتم صلاتهما على ذلك؟ قال: معي أنّ ذلك مما يختلف فيه؛ وأحبّ أن تتم صلاتهما ما لم تعارضه الشهوة.
قلت له: فإن عارضت أحدهما الشهوة في الصلاة وصلّيا على ذلك، هل يلحقه الاختلاف وتلزمه التوبة من ذلك؟ قال: أرجو(3) أنه لا يخرج من حال الاختلاف، وعليه التوبة معي.
قلت: فإن مسّته في الصلاة أو مسّها تسارعا(4) من فوق الثياب، هل يلحقه الاختلاف؟ قال: معي أنه لا يخرج من الاختلاف عندي.
قلت: فإن مست بدنه أو مسّ بدنها تسارعا(5) من تحت الثياب، هل يلحقه الاختلاف؟ قال: لا يبين لي ذلك إذا كانت غير ذات محرم منه.