قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ١١١

قال غيره: وفي عبارة صاحب المنهج لهذا الكلام: والخنثى في هذا بمنزلة المرأة، ونحبّ في الخنثى أن يكون بين صف الرجال والنساء خلف الرجال وقدام النساء. قلت: وذلك كقول ابن النظر:

وبين صفوف الناس يقعد وحده يصلي إذا صلوا جميعا ويركع.

(رجع إلى مسألة الشيخ أبي سعيد) قلت له: أرأيت إن كان في صف الرجال، هل تتم صلاته وصلاة من يليه من يمين وشمال؟ قال: معي أنه لا يخالف أحكام النساء عند الرجال؛ لأنه لا يتعرى 54 س من أحكام النساء، وهو عندي عند الرجال مثل المرأة.

قلت له: فإن صفَّ في صفّ النساء، هل تتم صلاته وصلاة من يليه من يمين أو شمال؟ قال: وهو عندي عند النساء مثله عند الرجال.

قلت له: فإن صفّت(1) امرأة في صف الرجال، هل تتم صلاتها وصلاة من يليها من يمين أو شمال؛ كانت في الصف الأول [أو الثاني أو الثالث](2) أو أكثر؟ قال: معي أنه قد قيل في ذلك باختلاف في فساد صلاتها وصلاة من يليها من يمين أو شمال، أو من تقدّمته إذا كانت دون ستة أذرع؛ فقيل: تفسد صلاتهم جميعا. وقيل: تفسد صلاتهم، ولا تفسد صلاتها. وقد قيل: لا تفسد صلاتهم ولا(3) صلاتها فيما عندي أنه قيل.

(1) ث: صلت.

(2) زيادة من ث.

(3) زيادة من ث.