قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ١١٢

قلت له: ولو كانت من قفا الإمام، الاختلاف فيه واحد؟ قال: نعم، الاختلاف فيه واحد معي.

قلت له: وكذلك لو كان صفّ النساء خلف صفّ الإمام، وصفّ الرجال خلف صفّ النساء، ما القول في ذلك؟ قال: معي أن القول في ذلك واحد، وهذا هو أشد عندي.

قلت له: وكذلك لو صف رجل في(1) وسط صف النساء في أول صفهن، أو الثاني، أو الثالث، القول في ذلك كالقول في المرأة إذا صفت في صف الرجال؟ قال: معي أنه كذلك.

مسألة: ومن كتاب أبي جابر: /55 م/ وإن كان رجل وامرأة يصليان بصلاة الإمام؛ صلى الرجل من خلف الإمام، والمرأة من خلف الرجل، قيل: كعرف الديك، وإن كانتا امرأتين إلى ما أكثر كان الرجل عن يمين الإمام، وصف النساء خلف ذلك.

ومن غيره قال: معي أنه يختلف في صفوفهن؛ فقال من قال: عليهن الصفوف مثل الرجال. وقيل: ليس عليهن صفوف، ويعجبني في المسجد وفي غير المسجد في الفرائض أن يصفّن، ويعجبني أن يجزيهن في النوافل في المسجد أو في غير المسجد أن يصلّين بصلاة الإمام حيث ما كان، ما كنّ خلفه، أو خلف من يصلي خلفه بصلاته. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ومن منهج الطالبين: والحجّة في نقض الصلاة بقرب المرأة إذا كانت

(1) زيادة من ث.