قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ١١٤

عليه بالرحمة، وهوّن عليه المحنة، ونجا من الفتنة، اللهم اجعلنا ممن عرف الحق وقاله وعمل به، وردّ الباطل وأنكره وتجنبه وعصم منه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على /56 م/ رسوله محمد النبي وآله وصحبه وسلم.

مسألة: ولعلها عن ابن عبيدان: وإذا صلّى رجل وامرأة(1) في مكان واحد في مسجد؛ فقول: يكون بينهما ستة أذرع من بعضهما بعض. وقول: ما لم يشتغل أحدهما مع صاحبه فجائز ذلك، ولو كان أقرب من ستة أذرع من بعضهما بعض، والله أعلم.

مسألة: الصبحي: إن المرأة لا جماعة عليها، وإن صلى بها زوجها الفريضة في المسجد الذي يؤم فيه جازت صلاتهما في بعض القول، وفي صلاة النافلة جائزة، والله أعلم.

مسألة: ومن غيره: وأخبرنا هاشم بن الجهم عن الأزهر بن علي أنّ والده علي بن عزرة كان يصلي ومعه والدته (يعني: والدة الأزهر)، وكان يتقدم رأسه على رأسها في السجود بشيء. قال هاشم: ولم يجد الأزهر في (ع: هذا) حدا.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: امرأته.