قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ١١٥

الباب الثالث عشر فيمن صلى ووافق الجماعة لم يصلوا وفي بدل الصلاة جماعة

ومن كتاب بيان الشرع: وسئل عن رجل صلى الفجر والعصر، هل يجوز له أن يصلي جماعة بعد ذلك مع الإمام؟ قال: قد اختلف في ذلك؛ فقال من قال: لا يجوز ذلك. وقال من قال: يجوز ذلك، ويصليها لسنّة الجماعة. وقال من قال: يجعلها نافلة على حال. وقال من قال: يجعلها بدل صلاة عليه إن 56 س كانت عليه. وقال: أكثر القول: لا يطلبها ولا يفرّ منها.

مسألة: ومن كتاب الإشراف: واختلفوا في المرء يصلي وحده المكتوبة ثم يدرك الجماعة؛ فكان الحسن البصري يقول: صلّ معهم أيّ الصلوات كانت، وبه قال الأسود بن زيد والزهري، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وقالا: يضيف إلى المغرب. وقال الثوري: يتم وليشفع، وكان(1) ابن عمر والنخعي يقولان: يصلي الصلوات كلها إلا المغرب والصبح. وقال الحسن البصري: يعيد الصلوات كلها إلا الفجر والعصر، إلا أن يكون في مسجد قاعدا [ … ](2) للصلاة فيصلي معهم. وفيه قول رابع: وهو أن يعيد الصلوات كلها إلا الفجر، هكذا قال الحكم بن عتبة(3)، وقال أبو موسى الأشعري. وفيه قول خامس قاله النعمان: كان لا يرى أن يعيد العصر والمغرب والفجر إن كان صلاّهن، وإن

(1) هذا في ث. وفي الأصل: وقال.

(2) بياض في النسختين. ومقداره في الأصل: كلمة.

(3) ث: عيينة.