قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ١١٩

(رجع) مسألة من جامع ابن جعفر: وعن أبي عبد الله 58 س ? أنّ من كان قد صلى، وأقيمت الصلاة للجماعة صلى معهم، وتكون صلاته تلك نافلة، ويقطع بين كل ركعتين بالتسليم بعد قراءة التحيات، وإن شاء لم يقطع ومضى مع الإمام؛ إذا نوى قبل دخوله أنه يصليها مكان صلاة مثلها إن كان قد ضيعها، أو انتقضت عليه، فإن(1) ذكر من بعد صلاة كانت عليه مثل هذه؛ فقد أجزته(2) هذه الصلاة لتلك، وإن هو لم يقطع بتسليم، وصلاها نافلة فلا بأس أيضا.

ومنه: وقيل: من صلى صلاة فلا يرجع يطلب الجماعة فيها، فإن حضر جماعة بعد أن صلى، فليصلّ ولا يفرّ من الصلاة، وذلك في الصلوات الخمس كلهن جميعا.

قال غيره: ومعي أنه قيل: يصليها ولا يفر عنها بعد صلاة العصر، وأما سائر الصلوات فإن طلب ذلك على وجه الفضيلة فذلك فضل، ولا ينهى عن ذلك. وقال: إنما يصلي بعد الفجر والعصر لإحياء سنة الجماعة، لا نفلا ولا بدلا. وقيل: يصلي نفلا لموضع حق الجماعة. وقيل: بدلا.

مسألة: ومن غير الكتاب عن أبي الحواري: وعن رجل يصلي في منزله، ثم يأتي المسجد، ولعله يديم ذلك، ويحب أن لا يقطع المسجد، فما تكون هذه الصلاة مع الإمام من بعد فريضته؛ نافلة تكون أو ينوي بها لصلاة(3) قد فاتته،

(1) هذا في ث. وفي الأصل: قال.

(2) ث: أخرته.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: الأصل.