الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ١٢٠أيّ ذلك أفضل وكيف الوجه في ذلك؟ فعلى ما وصفت: فهذه تكون صلاة نافلة؛ لأن الأثر جاء في ذلك ليس له إذا صلى الفريضة، فليس له أن يطلبها ولا يهرب منها، وتصلّى مع الناس. وقد قيل: إنه(1) يقطع بين كل ركعتين بالتسليم، وليس له يقرأ خلف الإمام سورة، ويكتفي بقراءة الإمام. وقد قيل عن بعض الفقهاء بالكفاية بقراءة فاتحة الكتاب في النافلة. وأكثر القول: لابد من سورة مع فاتحة الكتاب في الليل والنهار. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: ومن صلى الظهر وحده أو مع جماعة، وأتى المسجد ووجد الجماعة يصلّون تلك الصلاة، وأراد أن يصلي معهم ويجعلها بدلا، كيف لفظه لذلك؟
الجواب: إذا صلى أربع ركعات بدلا وقضاء عما لزمه(2) من فريضة الظهر أجزاه إن شاء الله.
مسألة: ومنه: وعرفني ما يجوز بدله جماعة، وما لا يجوز في الوقت وبعد الوقت، كان نقضه صريحا أو شكا ويبدل احتياطا، وفسر لي كل شيء منه بعينه؟
الجواب: أنت سيدنا أولى من صغيرك بجميع ما ذكرته؛ إذ صغيرك لا همّ له في الشريعة، وأما من صح معه نقض صلاته؛ فلا يضيق عليه أن يصليها في جماعة، وأرجو أنّ الاختلاف فيمن شك(3) في صلاته هو وإمامه.