الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ١٢١مسألة: ومنه: وبدل 59 س الصلاة جماعة على الشك في نقضها في الوقت وبعد الوقت، أكله يختلف فيه، أم في ذلك فرق وما عندك في ذلك؟
الجواب: في الوقت اختلاف، وأنا ممن يصليها جماعة، ولا أحفظ شيئا فيما بعد الوقت.
قال غيره ولعله أبو نبهان: وقيل: إن هذا مما يختلف في جوازه لهم في الوقت أو بعده، مع الاجتماع منهم في البدل أو التفرق، كان إمامهم فيه هو الأول أو غيره فهو كذلك.
مسألة من الأثر: وسألته عن رجل يصلي بعض صلاته، ثم قطعها، أيصلي بقوم جماعة؟ قال: لا يجوز ذلك.
قلت له: فلو تمّت ثم علم أنها فاسدة، هل كان له أن يصلي بهم جماعة؟ قال: نعم.
قلت: فلو صلى ثم شك في صلاته، هل يجوز له أن يصلي بهم جماعة؟ قال: لا.
قلت له: فلو صلى في جماعة ثم علم بفسادها بعد انقضاء وقتها، هل يبدلها في جماعة؟ قال: لا، والله أعلم.
مسألة: الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد: ومن وجد الجماعة يبدلون(1) صلاة انتقضت عليهم جماعة، أيصلي معهم أم لا؟ قال: لا يجوز للذي قدم أن يصلي معهم. وقيل: يجوز إذا كان في وقتها، والله أعلم.
(1) ث: يبدلوا.