قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ١٢٢

مسألة: وجدت مكتوبا: مسألة: وعن الربيع: الرجلان هل لهما أن يصليا الفائتة بالنسيان جماعة؟ قال: لا. قال أبو سعيد: يشبه الاختلاف، ويعجبني أن /60 م/ يجوز، وكذلك اختلف في المنتقضة إذا كان الوقت قد فات.

[مسألة: وبدل الصلاة جماعة على الشك في نقضها في الوقت وبعد الوقت، أكله يختلف فيه أم في ذلك فرق، وما عندك في ذلك؟

الجواب: في الوقت اختلاف؛ وأنا ممن يصليها جماعة، ولا أحفظ شيئا فيما بعد الوقت.

مسألة: ومنه: وبعد الوقت فيه اختلاف كانوا كلهم مجتمعين أو متفرقين، كان إمامهم في البدل هو الإمام أو غيره. من الخادم الفقير سعيد بن بشير الصبحي](1).

(1) زيادة من ث.