قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ١٢٣

الباب الرابع عشر الإمامة بمن لا تلزمه صلاة الجماعة، وجهر الإمام في الصلاة إذا لم يحضره أحد

قال أبو سعيد محمد بن سعيد ?: معي أنه يختلف في الإمامة بمن لا تلزمه صلاة الجماعة من النساء والعبيد، في كل موضع؛ فقال من قال: جائز أن يؤم الرجل(1) هؤلاء في كل موضع على الإطلاق من قوله لا يشترط شيئا. وقال من قال: لا يجوز ذلك إلا في مسجده الذي يؤم فيه؛ لأن هؤلاء لا جماعة عليهم.

قال غيره: وكذلك معي أنه يخرج معنى الاختلاف في الإمامة بمن دون الوليّ، فيخرج جواز ذلك على الإطلاق في معنى الحكم (خ: في)(2) كل موضع، ويخرج منع ذلك إلا في مسجده الذي يؤم فيه على قول من أجاز له الجهر إذا كان وحده.

(رجع) وأما إذا كان يصلي وحده في مسجده الذي يؤم فيه؛ فيعجبني أن يجهر بالقراءة في موضع الجهر، وبالتكبير في السر، ولا أعلم أن(3) في ذلك كراهية إلا قولا يشبه الشاذ أنه لا يجهر إذا كان وحده، ولا أجد مانعا لذلك لإحياء سنة الجماعة وفضلها.

(1) ث: الرجال.

(2) ث: في (خ: مع).

(3) زيادة من ث.