قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ١٢٤

مسألة: ومن كتاب ابن جعفر: وقيل (وفي خ: قال أبو عبد الله): إذا قام المصلي في المسجد ونوى أن يكون إماما لمن يأتي، فليجهر بالتكبير في صلاة النهار، 60 س وبالقراءة والتكبير في صلاة الليل، وإن لم يجهر فلا نقض عليه.

ومن غيره: ويوجد قول كالشاذ أنه لا(1) يجهر إذا كان وحده ولا أجد مانعا لذلك؛ لإحياء سنة الجماعة وفضلها، والله أعلم.

(رجع) فإذا جاء الداخل معه جهر، وإن لم ينو أنه إمام لمن يأتيه، فدخل معه أحد تمت صلاته هو، وانتقضت صلاة الداخل.

قال غيره: لا نقض عليه إذا صلى بصلاته، وأعلمه أنه داخل معه في صلاته، والرأي الأول أحبّ إليّ.

(رجع) مسألة: ومن أمّ برجل وصلى الرجل وحده، فإن كان الإمام في ذلك المسجد فصلاة الإمام تامة، وفي ذلك اختلاف، وإن كان لا يؤم فيه فيختلف في تمام صلاته.

مسألة: ومنه: وقيل: لا يضرّ أن يكون الإمام إماما لرجل قد صلى تلك الصلاة، وأما أنا فلا أحب أن يجهر بالصلاة مع رجل يصلي نافلة، إلا أن يكون معه غيره.

قال غيره: ومعي أنه قد قيل ذلك إذا صلى بمن قد صلى تلك الصلاة أن صلاته في حيث يكون إماما في مسجده جائزة، ولا تجوز في غير ذلك. وقيل: جائز مجملا. قال محمد بن المسبح: ذلك جائز له أن يصفّ عنده رجل قد صلى تلك الصلاة.

(1) زيادة من ث.